⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1984-1-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ اصدار الحكم - تأجيل النطق بالحكم
⚖️ الحكم الغيابى فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة التى تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات و الحث على سرعة الفصل فى القضايا ، و ليس من شأن الإخلال بها التأثير فى الحكم و من ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذى أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة المذكوره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك الشخص من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .