الطعن رقم 456 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1984-1-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العجز فى البضاعة ومسئولية الربان
⚖️ نظام تسليم صاحبه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص و تقديم البراهين المبررة له فإذا أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره و أقام الدليل عليه بالطرق التى إستلزمها القانون إنتفت القرينة على التهريب و إلا ظلت تلك القرينة قائمة فى حقه و إلتزم بأداء الرسوم المقرره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نظام " تسليم صاحبه " أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و إلى أن يتم هذا التسليم تبقى البضاعة فى حراسة الناقل و يكون مسئولاً عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن إستمارة الجمارك رقم . ه ك.م قد خلت مما يثبت العجز على وجه يقينى و محدد و أن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ 1967/9/6 أن العجز أكتشف عند صرف الرسالة التى وردت تحت نظام تسليم صاحبه و سلمت للمرسل إليه من عنابر السفينة مباشرة و رتب على ذلك إنتفاء مسئولية الربان عن الرسوم المستحقة عن النقص فى البضاعة موضوع الدعوى ، و كان يبين من الإطلاع على الاستمارة . ه ك.م و بيان مأمور قسم ثان - المرفقين بأوراق الطعن - أن جملة الرسالة كما وردت فى قائمة الشحن 380000 كيلو جراماً و أن المنصرف منها 191640 كيلو جراماً بعجز قدره 188360 كيلو جراماً ، و كان نظام " تسليم صاحبه " ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص فى البضائع عن الثابت بقائمة الشحن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن المستندين المشار إليهما لا يفيدان على وجه اليقين وجود نقص فى البضائع و نفى عن الربان قرينة التهريب التى أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص و يقيم الدليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق و شابه فساد فى الإستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه .