⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1984-2-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القضائى الدولى
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ فتح الاعتماد
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الموطن المختار
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم و زكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 334 ، ه33 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز لمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا ما إختصم المحجوز لديه فىأى من هاتين الدعوتين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد إختصم المطعون ضدهما الثانى و الثالث فى دعوى رفع الحجز و الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيها بصفتهما محجوزاً لديهما وبإعتبارهما الخصمين المناط بهما تنفيذ الحكم الذى يصدر فى هذا الشأن فإن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يضحى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو مسكن فى مصر " إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الإعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى و أخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب الإعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالإعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الإعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض بإعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل بإعتباره موطناً مختاراً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الإختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للإرتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً " و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للبنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لايعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه إلتزام عميلة المشترى بل يعتبر إلتزامه فىهذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الإعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الإعتماد دون أن يكون للبنك فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس للبنك فاتح الإعتماد أن يدخل فى إعتباره شروط عقد البيع و لا شروط عقد الإعتماد أو علاقته بعميلة المشترى كما أن محافظة البنك على مصلحته لا يمكن أن تكون أساساً للخروج على عبارات خطاب الإعتماد التى تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الإعتماد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر فتتماحى و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بقيمة الإعتماد على أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يتطابق مع ما ورد بشأنه فى خطاب الإعتماد و أن المنازعة فى شأن المسئول عن غرامة التأخير يخرج عن نطاق الإعتماد المستندى ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون وارداً علىغير محل .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أوجب الشارع فى الفقرة الثالثة من المادة 9ه سالفة البيان على المحكمة فى حالة الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و رتب فى المادة 60 من ذات القانون على إنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة دون قيام ذوى الشأن بتنفيذه نشوء حق الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى القيام بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن أو تحصيل قيمة التكاليف و جميع النفقات بطريق الحجز الإدارى كما رتب للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بالتنفيذ حق الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة إذا رأى أن صالحه يقتضى إجراءها دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه ... قد أغفل تحديد أجل لتنفيذ الهدم المقضى به فإنه يكون قد خالف القانون .