⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1984-6-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - تأجير جزء من العين لمزاولة مهنة او حرفة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد اللهنائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف والحسينى الكنانى وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، و لما كان تقرير الطعن الذى قدمه الطاعن قد إشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها فى المادة 253 ، من قانون المرافعات و الذى رفع الطعن فى ظله - و كان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التى قدم إليها وإسم الموظف الذى حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله . أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون يحكم العناصر و الآثار التى تتحقق فى ظله ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أو فى إنقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك و إستناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلى - و المستأجرين من الباطن - من العين التى إستأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الأولى " الذين إستمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثانى و الثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الإستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص فى المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . و كانت آثار المراكز القانونية التى كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق فى الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائى فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهنى الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .