⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 656 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1984-11-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ الطعن امام النقض
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ، و كانت نصوص هذا القانون لا توجب فيمن يوقع صحف الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون بدرجة معينة ، فإن ما يتطلبه الطاعن من إشتراط درجة بذاتها فيمن يوقع صحيفة الطعن بالنقض من أعضاء إدارة قضايا الحكومة لا يكون له سند من القانون ، و لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 253 من قانون المرافعات من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن بالنقض ، إذ أن هذا الوصف - و قد ورد فى قانون عام - لا ينطبق إلا على المحامين المقيدين فى جداول المحامين المقبولين أمام جهات القضاء المختلفة ، أما بالنسبة لأعضاء إدارة قضايا الحكومة فإنهم لا يقيدون بجداول المحامين و إنما ينظم أعمالهم قانون خاص أولى بالإتباع
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الإشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع فى الحدود القانونية سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و ضريبة الإيراد العام أنه لا يصير تحصيلها إلا بموجب أوراق واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانوناً بتسديها للخزانة
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تحصيل ضريبة التركات لا يكون إلا بعد إعتماد تقرير تقدير عناصر التركة و إعلانه بأسبابه إلى كل من ذوى الشأن على النموذج 8 تركات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول .