الطعن رقم 370 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1984-12-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ تأميم الشركات
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى و زكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضى بالتأميم و إنما تظل له شخصيته الإعتبارية التى كانت له قبل التأميم و ذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت و من بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون و إلتزامات المنشآت و الشركات المؤممة فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و أن أموال أصحاب تلك المشآت و زوجاتهم و أولادهم لا تكون ضامنة لإلتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال و تلك الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بتقييم المنشآة المؤممة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصاحبها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة و ذلك بتحديد أصوال المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل صافى هذه الأصول التى يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت بالأوراق - و المسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده و شركاه خصم مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك و إنتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد إستنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاً ، فإن مؤدى ذلك أن أموال و حقوق المنشأة المؤممة التى آلت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم ، و لا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة و زوجاتهم و أولادهم و إذ كان إستنزال مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع و أضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سداد للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق و طبيعة تقييم المشروعات المؤممة و التى يقصد منها تقدير الأصول التى يعوض عنها أصحاب المشروع ، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه إبتداء بصفته صاحب و مدير شركة ..... سابقاً و لم تنازعه الطاعنة فى هذه الصفة بل إختصمته بها فى صحيفة الإستئناف و فى صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة فى صفته لأول مرة أمام محكمة النقض .