⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 40 قضائية

النقض المدني 1984-1-1 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الحارس القضائى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى محمد لطفى السيد وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى القانون المدني في المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه، فإنه يكون قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع وتقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل - إنما يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس بناء على توجيهات أو أوامر صادرة من وزارة العدل ويلتزم بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له مما مقتضاه أنه يعتبر وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة فهو يقوم بإدارة الأموال محل الحراسة بصفته وكيلاً لحسابهم وأن الحارس في قيامه بهذا العمل لا يكون تابعاً لوزارة العدل طالما أنه لا يقوم به لحسابها وإنما لحساب أصحاب الشأن في دعوى الحراسة ومن ثم فإن ما يقع منه من أخطاء خلال ذلك العمل لا تسأل عنه وزارة العدل طبقاً للمادة 174 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن فعل المضرور و إن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ فى ذاته و مساهم فى إحداث الضرر ، و أن تقرير مساهمة المضرور فى الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى متى أقام القاضى قضاءه على إستخلاص سائغ ، و لكن وصف الفعل الذى وقع من المضرور و أسس عليه إشتراكه فى إحداث الضرر هو من التكييف الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .