الطعن رقم 1026 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1983-11-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ شهر عقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 28 من القانون رقم 70 لسنة 1964 على أنه " ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها يدل على أن رد الرسوم النسبية المحصله عن شهر حكم مرسى المزاد مشروط بصدور حكم نهائى بإلغائه مما أن مناط رد الرسوم فى هذه الحالة هو صدور حكم برسو المزاد ثم صدور حكم بإلغائه ، و الحكم يفترض دائماً وجود خصمين يتوخى أحدهما حماية مصلحة ضد الطرف الآخر ، لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الرسوم النسبية المطالب بإستردادها سددت عن شهر كل من التصرفين الصادرين من الولى الشرعى للمطعون ضدهم نفاذاً لقرار محكمة القاهرة للأحوال الشخصية بالأذن له ببيع الأطيان المملوكه لأبنه القاصر بالمزاد العلنى ثم بإعتماد نتيجة المزاد برسوه على المطعون ضدهم ، و كان ذلك الأذن الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولى الشرعى بالتصرف فى عقار القاصر طبقاً للمادة السابعه من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال إنما يصدر من محكمة الأحوال الشخصية القائمة على رعاية مصالح القاصر و وصولاً إلى أعلى ثمن من بيع عقاره بالمزاد العلنى بموجب سلطتها الولائية و من ثم فإنه لا يعتبر حكماً برسو المزاد على النحو الذى عنته المادة .