⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1983-11-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التفويض التشريعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك و المادة السادسه من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن المشرع قد خول وزير الخزانة وحده سلطة تحديد البضائع التى تعفى من الضرر و الرسوم الجمركية فى نطاق ما حددته المادة السادسه من القانون رقم 1 لسنة 1973 إستثناء من القواعد العامة التى أوردتها المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، و لم يترك أمر تحديد تلك البضائع للقانون ذاته أو لسلطة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز لسلطه أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون .