⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1983-11-13 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1 من القانون رقم 77 لسنة 1976 و 1/1 - 2 من القانون رقم 51 لسنة 1979 أن هذين القانونين لا يسريان إلا على المعينين بوظائف الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع فقط المنصوص عليهم فى الفقرة [ ج ] من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ، و لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها بوظيفة محصل بتاريخ 1948/7/5 ، ثم سويت حالته بوضعه على الفئة الرابعة إعتباراً من 1975/6/1 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و هو ما مؤداه أنه ليس من الصبية أو الإشراقات أو مساعدى الصناع الذين خصهم الشارع دون سواهم بالتعديل الذى تم بالقانونين سالفى الذكر ، فتنحسر أحكامهما عنه ، و لا يفيد منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لتحدى الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه ، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا فى الحقوق التى كفلها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى إنتهى الحكم صحيحاً فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .