⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1983-11-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تقارير الكفاية
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 2/253 - 4 و 271 من قانون المرافعات أنه إذا إشتمل الطعن على حكمين صادرين فى دعوى واحدة و كان أحدهما هو الأساس الذى قام عليه قضاء الحكم الآخر ، فإنه يكفى لحصة الطعن أن ترد أسبابه على ذلك الحكم الأول لأن نقض هذا الحكم يترتب عليه إلغاء الحكم الثانى بقوة القانون ما دام أنه نتيجة لازمه مترتبه على الحكم السابق عليه لما كان ذلك و كان الطعن على ما جاء بصحيفته قد شمل الحكمين معاً و تعلقت أسبابه بالحكم السابق صدوره فى 1982/2/27 ، فإنه لا يبطل الطعن خلو صحيفته من أسباب خاصة بالحكم المنهى للخصومة الذى جاء نتيجة مترتبة على ذلك الحكم السابق و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى غير محله متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 15 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - و الذى يحكم واقعة تقدير درجة كفاية المطعون ضده عن سنة 1977 - أن لجنة شئون العاملين - فى ظل العمل بأحكام ذلك القانون - هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ، و أن ما يسبق قرارها فى هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص هى مجرد إقتراحات تعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة فى ذلك بتسبيب قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك .لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة 1977 بدرجة جيد ، و كان الحكم الإستئنافى الصادر فى 1982/2/27 قد قضى فى أسبابه ببطلان هذا التقدير من جانب اللجنة إستناداً إلى ما قرره من " أن رئيس المستأنف - المطعون ضده - قدر درجة كفايته بدرجة ممتاز [91 درجة ] إلا أن لجنة شئون العاملين خفضته إلى درجة جيد [ 89 درجة ] دون إبداء الأسباب التى أدت إلى هذا التخفيض الأمر الذى يبطل تقدير لجنة شئون العاملين و يتعين معه الرجوع للتقدير الأول و بالتالى إعتبار كفاية المستأنف بدرجة ممتاز " و كان الحكم بذلك قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنة بدرجة جيد لمجرد خلو هذا القرار من الأسباب التى تبرر تعديله لرأى الرئيس المباشر مع أن اللجنة غير ملزمة بذلك قانوناً ، و إعتد الحكم برأى هذا الأخير فى تقدير الكفاية بدرجة ممتاز و رتب على ذلك أحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة المالية الثانية فإن هذا الحكم يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .