الطعن رقم 385 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1983-12-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الدعوى أن بدل الإنتقال تقرر لمواجهة المصروفات التى يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهرى ثابت ، و من ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الإنتقال الثابت و نفقات الإنتقال الفعلية على السواء ، و لا يكون الحكم المطعون فيه فى قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الإنتقال الفعلى قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ ينطوى نعى الطاعنة على دفاع جديد لم تقدم ما يدل على أنها أثارته أمام محكمة الموضوع و من ثم لا يجوز لها التحدى به أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإنه يكون نعياً غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الطاعنة لا تمارى فى أن بدل الإنتقال الشهرى المقرر للمطعون ضده وفقاً لنظامها هو عشرون جنيهاً قامت بتخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات و الرواتب الإضافية
و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين و كانت المادة الأولى من هذا القانون قد إستثنت صراحة مصاريف الإنتقال من الخفض المقرر بالقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الإنتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه و بما لا يجاوز بدل الإنتقال الشهرى الثابت الذى قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيهاً لا يكون قد خالف القانون .