⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1983-12-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 و الفقرة الثانية من هذه المادة المضافة بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين الذين يعملون بمنطقة القناة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة وأن إستحقاقهم لمقابل التهجير منوط بقيام العامل بتهجير أسرته إلى خارج منطقة القناة تهجيراً فعلياً بسبب ظروف العدوان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القرار الوزارى رقم 119 لسنة 1969 الصادر من وزارة الشئون الإجتماعية لا يتأدى منه خضوع مقابل التهجيرللأحكام و الشروط التى نصت عليها المادة الأولى من هذا القرار لأنها مقصورة على تحديد من يعتبرون من أبناء سيناء و قطاع غزة و محافظات القناة المعنيين بالفقرة [4] من المادة [6] من القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بمقابل التهجير أخذاً بالقرار الوزارى السالف الذكر و دون أن تتوافر فيه شروط إستحقاق هذا المقابل ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .