الطعن رقم 22 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1983-11-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً فى شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها فى تلك المادة . لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب كان من أعضاء النيابة العامة و فصل من وظيفته بالقرار الجمهورى رقم ...
و بالتالى لم تقم به هذه الصفة وقت إتخاذ الإجراءات المطالب بالتعويض عنها ، فإن الطلب يكون غير مقبول .