الطعن رقم 2 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1983-12-20
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ نظر الدعوى
⚖️ مسائل الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
أو خصام أو ما فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها بعد حجزها للحكم و بعد إتاحه المجال لأطرافها بإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه و إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع .