الطعن رقم 2 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1983-12-6
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، و إلغاء القرار فى خصوص تحديده أقدمية القاضى المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إلى ما يلى الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هى عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها و التى إستقرت بها الأقدمية فيما بينهم .