⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2462 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-6-9 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم الثلاثى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم ومحمد مختار منصور وإبراهيم زغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني أن التقادم الثلاثي المشار إليه والذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172/1 من القانون المدني من تاريخ صدور حكم محكمة النقض الذي قضى برفض الطعن المرفوع منه على الحكم الذي قضى بسقوط حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة باعتباره تاريخ العلم الحقيقي الذي أحاط به الطاعن بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه، حالة كون أن قوة الأمر المقضي - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل بما كان لازمه أن يكون بدء احتساب مدة التقادم الثلاثي المشار إليه من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ في تطبيقه.