الطعن رقم 2420 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-6-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعجيل الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ دعوى الشفعة - تجزئة الصفقة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى العمورى رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم ومسعد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشىء ضد الطاعن و كان لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الإستئناف و الدعاوى و أوامر الآداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر أن المشرع قصد من إشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، و ذلك لإنتفاء العلة التى أجلها إشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار إليها فيما تقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع الإبتدائى يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسباب الشفعة و من واجب الشفيع فى هذه الحالة أن يراقب ما يطرأ على أطراف العقد من تغير فى الصفة و الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت إتخاذها ، كما أنه إذا كان الشفيع لم يختصم فى الميعاد البائعين بإشخاصهم مع سبق إختصام والدهم بإعتباره ولياً طبيعياً عليهم بالرغم من بلوغ سن الرشد فأن حقه فى الأخذ بالشفعة يكون قد سقط .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة و يدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة و تبعيضها .