الطعن رقم 2167 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-5-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة الأولى من مواد إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين
و القطاع العام الصادر ، بالقانون رقم 1975/11 تقضى بسريان أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 سنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة
و على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، بيد أنه لما كانت المادة الثانية فقرة [ د ] من مواد إصدار ذلك القانون تقضى بعدم جواز الترقية طبقاً لأحكام المادة 15 منه إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة ، و تنص المادة 15 المشار إليها على أن " يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية ... " و كانت جداول مدد الخدمة الكلية الملحقة بذلك القانون قد قسمت العاملين الخاضعين لحكم هذه المادة إلى مجموعات حسب الربط المالى للفئات الوظيفية المعينين عليها بمقتضى القانونين رقمى 58 ، 61 سنة 1971 المشار إليهما فإن مؤدى ذلك أن تطبيق أحكام الترقيات الحتمية الواردة فى المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام سالف الذكر يقتضى كأصل عام أن يكون العامل معيناً على فئة وظيفية لها ربط مالى و ليس مجرد تقاضيه لأجر يدخل فى نطاق الربط المالى لفئة وظيفية دون أن يكون معيناً عليها . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد الخروج على هذا الأصل العام بشأن الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع نص فى الفقرة [ 3ج ] من المادة [ 21 ] من ذات القانون على إعتبارهم شاغلين للفئة [ 162 - 360 ] أو ما يعادلها بالشروط الواردة فى هذه المادة .