⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1872 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-11-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك
⚖️ اجر العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال محمود ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 -فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى - و المادة 18 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن إلحاق العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية بالعمل لدى بنوك القرى التابعة للبنك الطاعن إنما هو تعيين جديد لهم فى هذه البنوك يستحقون بمقتضاه الحد الأدنى للأجر المقرر للوظائف التى عينوا فيها طبقاً للعقود المبرمة بينهم و بين بنوك القرى بغض النظر عما توافر لديهم من خبرة عملية سابقة و ما قد يؤهلهم ذلك لوظائف أعلى من تلك التى عينوا فيها ، و لا يحق لهم بناء على هذه الرابطة أن يطالبوا بضم مدة خدمتهم فى الجمعيات التعاونية الزراعية إلى مدة خدمتهم فى البنوك المذكورة لأن علاقة العمل التى تربط بينهم و بين هذه البنوك منبتة الصلة بتلك التى كانت قائمة بينهم و بين الجمعيات التعاونية الزراعية و لا تعد إستمراراً لها ، إنما هى فى حقيقتها علاقة عمل جديد مستقلة عن سابقتها بمصدرها و متميزة عنها بطرفيها و شرائطها و آثارها فهى بين المطعون ضده و بين البنك الطاعن أحد وحدات القطاع العام و مصدرها عقد العمل المبرم بينهما فى 1977/5/1 و يحكمها نظاما العاملين بالقطاع العام الصادران بالقانونين رقمى 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 فى حين كانت العلاقة الأخرى بين المطعون ضده و بين الجمعية التعاونية الزراعية و مصدرها عقد العمل المؤرخ 1969/11/7 و يحكمها القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و لا ينال من ذلك ما نص عليه قرار وزير الزراعة رقم 127 لسنة 1976 من أنه [ يتم تعيين الناجحين فى الإختبارات ببنوك القرى و تحدد فئاتهم الوظيفية و مرتباتهم وفقاً لخبراتهم بشرط ألا يسبقوا إخواتهم المعينين بالبنك الذين سيلحقون به و فى حدود الدرجات المنشأة لهذا الغرض فى موازنة سنة 1977 مع الإحتفاظ بمرتباتهم التى وصلوا إليها فى 1976/6/11 بصفة شخصية ] إذ أن هذا القرار إستحدث حكماً جديداً ، و بإعتباره أدنى فى مدارج التشريع من القانون لا يسوغ أن يلغى أو يعدل القواعد التى نصت عليها المادتان 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 ، 18 من نظام العام بالقطاع العام المشار إليهما .