⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-3-2 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ اموال
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة 82 من القانون المدني بأن " كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله فالمنقول الذي يضعه المالك في عقار يملكه رصداً على العقار أو استغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط المنقول لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها، ما لم يثبت غير ذلك، ولمالك الشيء - عملاً بالمادة 804 من القانون المدني - الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض موضوع النزاع أرض زراعية عليها حظيرة وآلة ري، وتقدر قيمة آلة الري بمبلغ 400 جنيه، وقد أقام المطعون عليه دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها وكف منازعة الطاعنين له فيها، وقد تناضل الخصوم في ذلك، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض وما عليها على النحو سالف البيان فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، وقدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإن الحكم يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون.