⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1543 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-2-1 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنشاء هيئة عامة يناط بها تشغيل وصيانة مرفق الكهرباء من أثره أنها تضحى - وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - هي المسئولة عما يحدث عنها من أضرار. وتأسيس شركة لمزاولة جزء معين من نشاطها وفي مناطق معينة دون خلافتها أو حلولها محلها قبل إنشائها لا يكون من شأنه انقضاء الهيئة أو زوال شخصيتها أو المساس بمسئولية الهيئة عن باقي أوجه النشاط الأخرى التي تزاولها في إدارة المرفق وتشغيله ما دامت هي المنوطة وحدها بعبء صيانة وتشغيل المرفق وتعتبر بهذه المثابة صاحبة السيطرة الفعلية عليه والمتولية حراسته ومن ثم تضحى وفقاً لنص المادة 178 مدني هي المسئولة عما يحدث من أضرار.