⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1518 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-1-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: محل تجارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ بيع وتأجير المتجر
⚖️ مهجرون
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - تأجير المحل التجارى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
⚖️ نظر الطعن - الطعن لثانى مرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري، والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل متروك لمحكمة الموضوع التى لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التىإشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متى كان إستخلاصها سائغاً ، و متفقاً مع الثابت بالأوراق ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيان العقد المؤرخ ... و المصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا و بما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين أن المطعون ضده الثانى باع - بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع ... نظير مبلغ ... جنيهاً ، و خلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل ، و ليس بيعاً لمتجر على النحو الذى رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها فى بيع المتجر مثل السمعة التجارية و الإسم التجارى و الصلة بالعملاء و كان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم إستدلوا على أن البيع إشتمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأى دليل غير العقد ، و أن الحكم أغفل بحث دلالته ، و كان ما إستخلصه الحكم من ذلك سائغاً ، و يتفق مع الثابت بالعقد و صحيح القانون ، و يغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئه للبيع فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية ، و كان تأجيره بما إشتمل عليه من مقومات مادية و معنوية و دون أن يكون الغرض الأساسى من الأجاره المبنى فى ذاته ، لا يخضع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام قوانين إيجار الأماكن و إنما القواعد المقررة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حين يكون المتجر منشأ فى عقار ، و يكون مالك العقار مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر فى العلاقة بين مالك العقار و مستأجره الأصلى تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تأجير المحل التجاري، يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594/2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الإيجار لصالح مشترى المتجر ذلك أن حكم هذا النص، وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة إنما هو استثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الإضطرارى للمحل الأمر المتبقي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن أيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل على عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة و سيناء و المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة لتهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها ، مما مقتضاه و على ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة ، إباحة إثبات هذه الصفة التى تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الأثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المادة 4/269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أو تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى .