⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1513 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-1-2 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 1980/5/3 القانون رقم 93 سنة 1980 و نص فى المادة العاشرة منه على أنه " يقصد بالعاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و القانون رقم92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية و القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الإجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحته و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه إنما تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة فى القوانين المشار إليها بما ينبىء عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط ... و هو ما مؤداه أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ، ذلك أنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و لا يؤثر فى هذا الحق إستطالة الزمن بين القوانين و يعتبر القانون التفسيرى كاشفاً عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره و ليس منشئاً لحكم جديد و مؤدى ذلك بطريق اللزوم و الإقتضاء أن من عداهم من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى نظمتها تلك التشريعات .