⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-4-27 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش
⚖️ قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أن الجزاء المنصوص عليه - فيها - بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية . لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرماً بالتطبيق لأحكام المادتين 39 ، 40 من هذا القانون ، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات - المنصوص عليها فى هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذى قصره المشرع على هذه الحالات وحدها ، لما كان ذلك و كان تأجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الإستغلال التجارى يخرج من نطاق الحالات المنصوص عليها فى المادتين فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعدم سماع دعوى المطعون ضده لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و أقوال الشهود فيها وإستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن محل النزاع لم يؤجر خالياً بل مجهزاً بمنقولات كافية للغرض الذى أجر من أجله مستدلاً على ذلك من أقوال شاهدى المطعون ضدها التى إطمأن إليها ، و كان هذا الدليل يكفى لإقامة قضائه فلا على المحكمة إن لم ترد على ما ساقه الطاعن من قرائن مناهضة بعد أن أوضحت الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فإن النعى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل .