⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-11-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد الاستئناف
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن المطعون عليهما الاول والثالث والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - فى انه حكم فى الدعوى رقم 312 لسنه 1947 تجارى محكمة طنطا الابتدائية باشهار افلاس .................. بناء على طلب ...................وباقامة مامورية للتفليسة ووكيل للدائنين وهو المطعون عليه الرابع . وفى 30/11/1949 قدم مامور التفليسة تقريرا انتهى فيه الى ان الطاعن وهو احد الدائنين ينازع فى الديون التى على المفلس للمطعون عليهم الثلاثة الاولين ، واحيل هذا النزاع على المحكمة فقضت فى 22 من ديسمبر سنه 1949 باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى صورية الديون المتنازع فيها . وفى 19 من يناير سنه 1950 قضت المحكمة برفض منازعة الطاعن فى الديون المذكورة وبقبولها فى التفليسة . استانف الطاعن وقيد استئنافه برقم 61 لسنه 60 ق تجارى محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت فى 19 من ديسمبر سنه 1950 بقبول الدفع المقدم من المطعون عليهم الثلاثة الاولين ببطلان الاستئناف لعدم قيده فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 407 من قانون المرافعات . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة الى المطعون عليه الرابع وبقيه المطعون عليهم الدائنين فى التفليسة عدا المطعون عليه الثانى ، فانه لم يعلن بتقرير الطعن ، فيتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة اليه عملا بالمادة 431 من قانون المرافعات ، ولا يتعدى اثر هذا البطلان الى الطعن الذى استوفى اوضاعه الشكليه قبل بقية الدائنين الممثلين به ، وهما المطعون عليهما الاول والثالث لان لكل من الدائنين فى التفليسة حقا ماليا خاصا به قابلا للتجزئة فى مجموع ديونهم . ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد يتحصل فى ان الحكم خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك ان المحكمة قضت ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن لعدم قيده فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 407 من قانون المرافعات ولم تضف ميعاد مسافه الى ميعاد القيد استنادا الى ان القيد لا يقتضى الانتقال لاجرائه مع انه لا يتيسر القيام به الا بانتقال المستانف من المكان الذى يقيم به الى مقر المحكمة الاستئنافية لدفع رسم القيد وختم صحيفة الاستئناف بالختم الزمنى ومع ان المادة 21 من قانون المرافعات تنص على انه اذا كان الميعاد معينا للخصور او لمباشرة اجراء فيه ، زيد عليه يوم لكل مسافه مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه وبين المكان الذى يجب الانتقال اليه . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بطلان الاستئناف بناء على طلب المستانف عليهم " المطعون عليهم الثلاثة الاولين " قبل نظر الموضوع مستندا فى ذلك الى ان المادة 407 من قانون المرافعات توجب هذا البطلان بناء على طلب الخصم قبل التعرض للموضوع اذا كان المستانف لم يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر اعلان صحيح لصحيفه الاستئناف ، وكان قد حدد لنظر موضوعه جلسة تقع بعد مضى هذا الميعاد والى ان الطاعن اعلن صحيفة استئنافه اعلانا صحيحا فى 25/2/1950 وحدد لنظره جلسة 30/4/1950 وتم قيده فى 29/3/1950 وبذلك يكون قد مضى الاجل المضروب للقيد مما يترتب عليه بطلان الاستئناف ، ولم تضف المحكمة ميعاد مسافه الى ميعاد القيد استنادا الى ان المستفاد من المادة 21 من قانون المرافعات انها لا تضيف مواعيد مسافه الى المواعيد المحددة فى القانون للحضور او مباشرة اجراء فيها الا اذا كان الحضور ومباشرة الاجراء مترتبين على اعلان سابق الى الخصم المطلوب منه القيام بايهما فيبدا الميعاد القانونى من تاريخ هذا الاعلان مضافا اليه ميعاد المسافة بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه والى ان قيد الاستئناف وان كان اجراء قانونيا الا انه غير مترتب على اعلان سابق يبدا منه ميعاد القيد . وانما هو اجراء اوجبت المادة 407 من قانون المرافعات على المستانف القيام به خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان صحيفة الاستئناف الا اذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الاقل سواء اكان محل المستانف قريبا ام بعيدا عن مقر المحكمة ، اذ لا دخل لميعاد المسافة فى اجراء القيد . ومن حيث ان هذا الذى انتهى اليه الحكم لا خطا فيه ، ذلك ان القانون اوجب فى المادة 406 من قانون المرافعات على المستانف ان يعين فى صحيفة الاستئناف موطنا مختارا فى البلد التى بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف . واوجب فى المادة 407 منه على المستانف ان يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر اعلان صحيح لصحيفة الاستئناف الا اذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد ، فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الاقل ، وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمى لا يجوز اضافه ميعاد مسافه اليه ، اذ هو اجراء يتعين على المستانف ان يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه ولا يحق للمستانف ان يتضرر من عدم اضافه ميعاد مسافه من محل اقامته الى مقر المحكمة المرفوع اليها الاستئناف متى كان القانون قد اوجب عليه منذ البداية ان يتخذ له محلا مختارا فى صحيفة استئنافه بالبلد التى بها مقر المحكمة . ومن حيث انه يبين مما سبق ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضي ببطلان الطعن بالنسبة لأحد دائني التفليسة لعدم إعلانه فإن أثر هذا البطلان لا يتعدى إلى بقية الدائنين الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إليهم لأن لكل منهم حقا ماليا خاصا به قابلا للتجزئة من مجموع ديونهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمي لا يجوز إضافة ميعاد مسافة إليه، إذ هو إجراء يتعين على المستأنف أن يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه، ولا يحق للمستأنف أن يتضرر من عدم إضافة ميعاد مسافة من محل إقامته إلى مقر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف متى كان القانون قد أوجب عليهم بنص المادة 406 مرافعات أن يتخذ له منذ البداية محلا مختارا في صحيفة استئنافه بالبلد التي بها مقر المحكمة.