⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-5-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ علاقة العمل
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون ضدهم قد علموا بالطعن و أودعوا مذكرتهم بالرد على أسبابه فى الميعاد القانونى ، فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو فى موطنهم قد تحقق و يمتنع الحكم ببطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين ، لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المشرع أرفق بالقانون رقم 11 سنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام ستة جداول الثالث منها خاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس خاص بوظائف الخدمات المعاونة ، و كان مفاد نصوص المواد الخامسة من قانون إصداره و الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون و المادة 21 من ذات القانون ترقية كل مجموعة من العاملين طبقاً للجدول الخاص بها ، و أن العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بهذا القانون هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره ، فإذا كان العامل يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة ، فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق و لو كان يقوم فعلاً بعمل يتميز بصفة فنية بعد نشر القانون المنوه عنه ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 21 من ذات القانون من أن العاملين الذين عينوا إبتداء فى مجموعة الخدمات المعاونة لا تحسب المدد الكلية و المحددة بالجدولين الثالث - الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين و السادس - الخاص بالكتابين غير المؤهلين - إلا إذا تم نقلهم قبل نشر القانون إلى الوظائف المثبتة بهذين الجدولين ، و هو ما مؤداه أنه لو إستمر العامل شاغلاً لوظيفته فى مجموعات الخدمات المعاونة حتى تاريخ نشر القانون فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق على حالته .