الطعن رقم 1353 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-11-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعه به و محله و سببه ، و لذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة إفتتاح الدعوى على طلبات المدعى فيها و وقائعها و أسانيدها ، و من ثم متى وردت الطلبات فى ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع و الأسانيد بهذه الصحيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر قانوناً بالمادة 1027 من القانون المدني إنتهاء حق الإرتفاق بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت فى جميع مراحل الدعوى بأنه قد مضى على إقامه المبنى محل النزاع ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يسقط حق المطعون ضدها فى إقامتها و دللت على ذلك بورودها ضمن كشف المشتملات الرسمى فى سنة 1963 و بعدم صحة ما نسب إليها من بنائها فى سنة 1978 بدليل الحكم ببراءتها فى الجنحة التى أقيمت عليها فى هذا الخصوص و هو دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه الرأى فى الدعوى ، و لا يكفى لدحضه ما ورد بتقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن ما ورد بكشف الجرد سنة 1963 كان حجزه واحدة و مرحاضاً بينما الموجود حالياً غرفتان الغرفة الثانية تعلو الأولى ، ذلك أن حق الإرتفاق يتعطل إستعماله منذ إنشاء الحجرة السفلى و المرحاض بغض النظر عن تاريخ تعديل أو تعلية البناء . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور .