⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1316 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-2-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 40/د من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أنه يشترط بالنسبة للعمال أن يتم التأجير لهم من مستأجري الوحدات الخالية في مناطق تجمعاتهم، أما بالنسبة للعاملين بالدولة والحكم المحلى والقطاع العام فإنه يشترط أن يكون ذلك في المدن التي يعيشون بها أو ينقلون إليها دون تقييده بمنطقة معينة داخل هذه المدن، لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بأنه نقل من العمل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلى العمل بمحافظة بورسعيد اعتباراً من..... وقدم مستندات رسمية للتدليل بها على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المنطقة التي تقع بها شقة النزاع ليست بمنطقة عمالية، في حين أن هذا القيد لا يسرى بالنسبة للعاملين في الدولة والحكم المحلى والقطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.