الطعن رقم 1299 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-12-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم ..... الذى شمله الطعن بالنقض قد إقتصر على الحكم فى شق من الدعوى بأحقية المطعون ضده لحافز قدره ..... و ندب خبير لحساب المبالغ المستحقة له و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما أنه حكم ليس قابلاً للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة المشار إليها طالما أنه لم يقرر إلزام الطاعنة بشئ يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهراً بإستعمال القوة الجبرية و إنما إقتصر على إنشاء مركز قانونى للمطعون ضده و لم يتضمن إلزاماً للطاعنة بأداء شىء معين ، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى إستحقاق الأجر - على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار ، و كان مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التى يكلف بها العامل من الرئيس المختص طبقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى - لا يعدو أن يكون أجراً إضافياً يستحقه العامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى أعمالاً خارجه عن نطاق عمله الأصلى و مغايرة لطبيعته و هو بهذه المثابة يعد أجرا متغيراً مرتبطا بالظروف التى إقتضته .