⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-6-7 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ، و من ثم فإنه لا يجوز تنحيته عن توجيه التنبيه فى الحالات التى تقتضى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة - 94 من قانون السلطة القضائية - لم تستوجب دعوة القاضى للحضور أمام اللجنة الخماسية عند نظر الإعتراض المقدم منه على التنبيه الموجه إليه و لم ترتب البطلان على عدم سماع اللجنة لأقواله فإن النص على قرارها الصادر بتأييد التنبيه المطعون فيه يكون فى غير محله .