الطعن رقم 122 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-5-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ قرار ادارى
⚖️ ندب القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشارع جعل سلطة إصدار قرارات ندب القضاه لغير عملهم أو بالإضافة إليه لوزير العدل فيكون هو وحده صاحب الصفة فى الخصومة المتعلقة بذلك القرار سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت ولاية محكمة النقض فى الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة العامة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1973 تقتصر على ما يقدم لها من هذه الطلبات بصدد إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شان من شئونهم ، و كان القرار لا يكتسب صفته الإدارية إلا إذا صدر من الجهة الإدارية المختصة إفصاحاً عن إدارتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد احداث أثر قانونى معين ، و كان دور الجمعية العامة للمحكمة أو تفويضه فى شأن ندب القضاه وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية السالف البيان تقتصر على إبداء الرأى ، فإن ما يصدر عنها فى هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدراية و إنما هو مجرد عمل تحضيرى يسبق إصدار القرار الإدارى بالندب و من ثم فإن المطالبة بالغاء قرار رئيس محكمة أسوان الإبتدائية فى شأن تجديد ندب الطالب و بإعتباره منتدباً للعمل بتلك الهيئة - هيئة تنمية بحيرة السد - تخرج عن ولاية هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لإختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه و لم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص و كان للجهة الإدارية بمقتصى سلطتها التقديرية إتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من إعتبارات المصلحة العامة ، و كان الثابت من مستندات الطالب أنه ضمن شكواه إلى وزير العدل جميع الوقائع التى أوردها فى طلبه و ذلك فى تاريخ سابق على صدور القرار الوزارى بندب زميله و ما تضمنه من عدم تجديد ندبه ، و كان الطالب لم يدع أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و لا مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .