الطعن رقم 179 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-12-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامى عن الطاعنه والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليه اقام على الطاعنه الدعويين 13و18 سنه 1946 بيلا طالبا الحكم بتثبيت ملكيته الى 12 قيراطا و 4 اسهم اطيانا زراعية والى نصف المنزل بالحدود والمعالم المبينه بالدعويين ميراثا عن زوجته انيسه محمد سليمان اخت الطاعنه التى دفعت الدعوى بان المورثه باعت لها كل ما كانت تملكه بموجب عقدين مؤرخين فى 24/7/1947 وانه حكم لها بصحه توقيع البائعه عليهما ، فطعن عليهما المدعى ببطلانهما لصدورهما من المورثه قبل وفاتها باسبوعين وابان مرض الموت الذى اقعد المتصرفه عن اداء اعمالها خارج البيت وداخله . وقد حكمت المحكمة برفض دعوى المدعى ، فاستانف وقيد استئنافه برقم 56 لسنه 1950 امام محكمة كفر الشيخ الابتدائية منعقده بهيئة استئنافية ، فحكمت فى 20/2/1951 بالغاء الحكم المستانف وبطلبات المستانف . فقررت الطاعنه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب : تنعى الطاعنه بالاول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته المادة 349 مرافعات ، اذ اغفل ذكر اسم المستانف اغفالا تاما بالرغم من انه من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم ذكرها بطلان الحكم ، كما اغفل بيان منطوق حكم محكمة اول درجة ، وهذا ايضا مبطل للحكم عملا بالمادة المذكورة .
ومن حيث ان الشق الاول من هذا السبب فى محله ، اذ جاء بديباجة الحكم المطعون فيه على ما يبين من الصورة الرسمية المقدمة من الطاعنين بعد ذكر اسماء قضاء المحكمة وكانبها : " صدر الحكم الاتى ضد .................... من الجريده " دون ذكر اسم المستانف . ولما كان اغفال الحكم اسم المحكوم له هو اغفال لبيان جوهرى اوجبت المادة 349 مرافعات بيانه فى الحكم والا كان باطلا ولا يغنى عن هذا البيان انه يمكن معرفه اسم المستانف من ورقه اخرى من اوراق الدعوى ولو كانت رسمية ، لان الحكم يجب ان يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق من طرق الاثبات ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه دون حاجه الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال اسم المحكوم له هو إغفال لبيان جوهري أوجبت المادة 349 مرافعات بيانه في الحكم وإلا كان باطلا، ولا يغني عن هذا البيان أنه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية. لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الإثبات.