الطعن رقم 1165 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-1-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتفاق
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات المشترى
⚖️ تقسيم
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد و تفهم نية المتعاقدين لإستنباط الواقع منها و تكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى و ظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد و لا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى أخر سائغ و أن تبرر قولها بما يحمله و يؤدى إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة إبتداء فى تحديد مدى خضوع أوعدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى بما وضعته أحكامه فى ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط - و هى أحكام آمره و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد . و إذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك ، و كان ما إستخلصه - مع هذا - مما ورد بأحد بنود عقد البيع من إلتزام المشترى بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقى أرض البائع لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى رتبها عليه إذ أن هذا الإلتزام لا يعدو -أخذاً بصريح عبارته و إستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق إرتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة - دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع أنصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم .