⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-5-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الشرط الأول من وثيقة التـأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الأمر لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كانت نوعها و لصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة [ هــ ] من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التـأمين المنصوص عليه فى القوا نين رقم 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 و لا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها و لا يشمل التـأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها و لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد فى قانون آخر ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً .