⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 963 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-3-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنوك
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ، و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مجلس إدارة البنك الرئيسى - للتنمية و الإئتمان الزراعى - قد أصدر بموجب هذه السلطة - المخولة له - قراراً فى 1977/6/30 بمنح العاملين بالجهاز المصرفى بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من المرتب يسمى الراتب المصرفى ، و بتفويض مجلس الإدارة فى وضع قواعد و شروط صرف هذا البدل ، و تنفيذاً لهذا أصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً فى 1977/12/31 بمنح البدل للعاملين شاغلى وظائف المستويات الوظيفية المختلفة و الإدارة العليا دون العاملين المعينين بمكافآت شاملة و كانت اللائحة الداخلية للبنك الطاعن قد صدرت فى 1979/2/28 و نصت فى المادتين 37 ، 38 منها على منح البدل للعاملين بالبنك بنسبة 30% من الأجر الأصلى بما مفاده أنها حذت حذو قرار مجلس إدارة البنك الرئيسى و قرار رئيس مجلس إدارة هذا البنك و قصرت منح البدل على العاملين الذين يشغلون وظائف ذات فئات مالية دون العاملين المؤقتين بدليل إسنادها نسب البدل إلى الأجر الأصلى و هو ما لا يتقاضاه سوى العاملين فى وظائف ذات فئات مالية .