الطعن رقم 928 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-3-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - الشرط الجزائى
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافى هو مقابل إخلال الطاعنة بإلتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه إلتزام لا يشمله التعويض الإتفاقى ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الإتفاقى الوارد به على إخلال الطاعنة بأى إلتزام من الإلتزامات الناشئة عنه و كان الإلتزام بالتسليم من بين هذه الإلتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وإعتبره إلتزاماً مستقلاً لا يشمله التعويض الإتفاقى و بنى على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده فى الإستدلال قد خالف القانون .