الطعن رقم 925 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-5-23
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التـأمين الإجتماعى - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم [ 3 ] المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة . و يقصد بالمستحقين الأرملة و المطلقة و الزوج و الأبناء و الوالدين و الأخوة و الأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليه فى المواد التالية ... " و قد أورد الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون فى البند العاشر بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد واحد أو والدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق أو أولاده فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش و أورد البند الثانى عشر المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بياناً بأنصبة المستحقين فى المعاش فى حالة وجود والد أو والدين و أخ أو أخت أو أكثر مع عدم وجود أرملة أو زوج أو أولاد فنص على أن يستحق الوالد أو الوالدان نصف المعاش بينما يستحق الأخوة و الأخوات أيهم أو كلهم ربعه ، و نصت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 93 لسنة 1980 المشار إليه على أن يسرى حكم البند الثانى عشر المضاف على الحالات التى وقعت قبل تاريخ نشر القانون فى 1980/5/3 على أن يكون الصرف طبقاً له إعتباراً من هذا التاريخ ، و مفاد ذلك أنه إذا توفى المؤمن عليه و لم يترك أرملة أو زوجاً أو أولاد يكون نصيب الوالد أو الوالدين فى المعاش النصف بينما يكون نصيب الأخوة أو الأخوات الربع على ألا يصرف نصيب الأخوة أو الأخوات لهم إلا إعتباراً من 1980/5/3 .