الطعن رقم 881 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-5-17
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ وقف التقادم
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى ومحمد المرسى فتح الله نائبى رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض، سواء أجيز للمضرور اختصام الملتزم بالتعويض أمام المحاكم الجنائية أو لم يجز له القانون ذلك، ومن ثم يسرى هذا المبدأ على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القانون 85 لسنة 1976 أو بعد صدوره، ذلك أن نص المادة المستحدثة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور في إقامة دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسبب في الضرر أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المؤمن لديه دون أن ينقض مبدأ وقف التقادم خلال مدة المحاكمة الجنائية إذا اختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 16 فقرة [ هــ ] و 3/6 من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و المادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة [ هــ ] من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 و التى إندمجت فى قانون التأمين الأجبارى رقم 652 سنة 1955 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان راكباً بالسيارة النقل مرتكبة الحادث و المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة و إن وفاته حدثت نتيجة خطـأ قائدها و لم يثبت من الأوراق أن أحداً غيره من ركاب السيارة قد أصيب أو أضير من الحادث و من ثم فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته بإعتباره من الراكبين المصرح بركوبهما طبقاً للفقرة هــ من المادة 16 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فى نتيجته فلا يبطله ما يقع فى أسبابه من أخطـاء قانونية ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، و لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه و أن تستوفى ما قصر فيه الحكم من أسباب قانونية .