الطعن رقم 867 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-2-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ مسائل الاثبات - اليمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية على السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى ومحمد لبيب المرصفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين و قام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً ، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت فى غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها و ثبتت صحته .