الطعن رقم 822 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-3-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة إنتهت إلى طلب إعتماد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما أسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة بإعتماد الطاعن الأول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن إختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية .