⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-10-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثراء بلا سبب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثراء بلا سبب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعة الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى طالبا الحكم بالزام المطعون عليه بان يدفع اليه مبلغ 111 جنيها وقدم دفتر المحاسبة وسندا عليه ما يفيد سابقه مديونية للمطعون عليه بمبلغ 200 جنيه ووفاء هذا الدين مدعيا انه هو اساس الخطا فى الحساب ، وانه ما كان للمطعون عليه ان يتقاضى هذا المبلغ كله ، لان له الحق فى نصفه ، وان على المطعون عليه رد النصف الاخر وهو 100 جنيه الذى استولى عليه بغير حق ، وان مبلغ ال 11 جنيها هو نصيبه فى ثمن اخشاب المخزن والخزانه ، فقضت المحكمة بالزام المطعون عليه بمبلغ 100 جنيه ورفضت الحكم بما عدا هذا المبلغ ، فاستانف المطعون عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 8 تجارى امام محكمة استئناف المنصورة التى قضت فى 25/3/1950 بالغاء الحكم ورفض دعوى الطاعن . فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم ان المحكمة اخطات فى تفسير المحاسبة بين الطرفين فاستخلصت منها نتيجه لا تعتمد على مقدمات صحيحه او عبارات معقولة تؤدى اليها ومسخت عباراتها ، بل انها خالفت الثابت فى الدفتر المثبته به المحاسبة فجاء حكمها باطلا لعدم اشتماله على الاسباب الكافية التى يجب قانونا ان يبنى عليها ، اذ الثابت بالمحاسبة ان الطرفين كانا معا فى محل تجارة مشتركين فيه واتفقا على قسمته فى سنه 1933 وقد جردت البضاعة الموجوده والنقدية وصافى القطن والديون والذمامات على ما هو مثبت بالدفتر ، وبعد تصفيه ما بالمحل من بضاعة وما عليه من ديون وجد مبلغ 73497 قرشا دينا على المحل وقد اختص المطعون عليه بتحصيل ما للمحل من ديون على اخرين مقدارها 53488 قرشا فيكون الصافى من الخسارة وهو الفرق بين هذين المبلغين مبلغ 200 جنيه يجب على الطرفين ان يتحملاه سويا ولكن الطاعن دفع مبلغ 200 جنيه للمطعون عليه مع انه كان يجب ان يدفع له نصفها فقط اى مائه جنيه ، وهذا هو ما بنيت عليه الدعوى . ولكن تبين من الحكم المطعون فيه انه استقر فى ذهن المحكمة خطا ان مبلغ 100 جنيه الذى دفعه الطاعن خطا اضيف الى الذمامات التى اختص بها المطعون عليه ، وقد فات المحكمة احتساب نصيب الطاعن فى الديون التى للمحل ومقدارها 267 جنيها وهو ما يجعل الحكم قاصرا فى التسبيب ، بل ان ما يقطع فى خطا المحكمة فى التفسير والتطبيق انه اذا كان نصيب الطاعن فى الدين 367 جنيها ونصيبه فى الذمامات 267 جنيها لكان عليه فقط 100 جنيه لا 200 جنيه وهو نفس ما ينتج فى الدعوى على اى وجه . ومن حيث ان الحكم بعد ان اورد عناصر المحاسبة والمبالغ الواردة بها انتهى الى " ان هذه الارقام قاطعة فى مبلغ ال 200 جنيه الذى دفعه المستانف عليه " الطاعن " للمستانف انما كان فى مقابل ان يتحمل المستانف " المطعون عليه " بديون الشركة جميعا ، وتحصيل ما يستطيع من ذماماتها ولو كان الامر خلاف ذلك او كان المقصود من هذه المحاسبة اقتسام الديون والذمامات لكان نصيب المستانف عليه فى الديون التى على الشركة مبلغ 367 جنيها لا مبلغ 200 جنبها فقط ولهذا يكون دفع المستانف عليه هذا المبلغ الى المستانف هو من قبيل التخارج من الشركة بما عليها كما يقول المستانف " ويبين من هذا الذى جاء بالحكم انه بعد ان اوردت المحكمة عناصر المحاسبة وارقامها فى احاطة لا قصور فيها ليس فيها ما يغاير الثابت بالاوراق فسرت نيه الطرفين تفسيرا يتادى من مدلول المخالصة ، ذلك انه عند المحاسبة لم يكن من المستطاع الجزم بمقدار ما يمكن للمطعون عليه تحصيله من ذمامات الشركة ، فى حين انه قد تكفل بوفاء جميع ديونها ، فاذا كان الطاعن فى مقابل التزام المطعون عليه بهذه الديون قد دفع اليه مائتى جنيه فانه لا يكون قد فعل ذلك نتيجه خطا مادى فى الحساب ، وانما يكون قد فعل ذلك على بصيرة من امره ، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت للمحكمة أن المبلغ المدفوع من المدعي والذي يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة ونور تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادلة أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه لا يكون محقا في استرداده.