الطعن رقم 819 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-4-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - وقف
⚖️ نيابة عامة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و إن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الإستحقاق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 و أنه يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .