⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-6-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن بصفة عامة
⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة لصالح أقاربه إلى الدرجة الثالثة إذا ثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة إقامة مستقرة لمدة سنة على الأقل سابقة على الوفاة أو الترك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الإقامة من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام لم تخرج فى ذلك عما يؤدى إليه مدلولها و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و إطمئنانها إلى أقوال شاهد دون آخر مرجعه إلى وجدانها ، كما أن تقديرها للقرائن القضائية مما تستقل به دون رقابة عليها فى تقديرها لقرينة من شأنها أو تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصتها منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .