⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-6-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد العلاقة الايجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر و أولاده و والديه المقيمين معه إقامة مستقرة حالة وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهؤلاء و إشترط لمن عداهم مدة الإقامة المستقرة المحددة فى هذا النص الذى جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك ، أو من إمتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تأكيداً لحقهم فى البقاء بالعين حداً من إستفحال أزمة الإسكان . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى حسبما وعاه الحكم المطعون فيه أن جدة الطاعنة كانت تقيم مع أبنها المستأجر الأصلى حتى تركه عين النزاع و أن الطاعنة أقامت مع جدتها أكثر من سنة حتى وفاة هذه الأخيرة ، فإن الطاعنة تغدو صاحبة حق أصيل فى البقاء بالشفعة بالتطلبيق لحكم المادة 29 آنفة الذكر ، و لا ينال من ثبوت هذا الحق للطاعنة أنها كانت تدفع لجدتها مبلغاً من المال ، أياً ما كانت تسميته أو الغرض منه ، إذ هو لا يعدو - بهذه المثابة - أن يكون مساهمة فى نفقات المعيشة بصورة ما ، و لو إستمرت الطاعنة بعد ذلك تدفعه لخالها ، إذ بالترك قد إنقطعت صلته قانوناً بشقة النزاع و ليس له أن يتصرف فى منفعتها .