⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-5-16 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية
⚖️ شركات التضامن
⚖️ علاقة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 1964/4/1 - الذى يحكم واقعة الدعوى - هو سريان أحكام هذا القانون على جميع العاملين عدا من نوهت عنهم تلك المادة و من بينهم أصحاب الأعمال الذين يخرجون عن نطاق تطبيق القانون طالما لم يصدر فى شأن سريان أحكامه بالنسبة لهم قرار من رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مورث المطعون ضدهم - على ما هو ثابت فى الدعوى - شريكاً متضامناً فى الشركة ..... و مديراً لها مقابل نسبة محددة من صافى الأرباح ، و كانت علاقة المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ليست - و على ما إستقر قضاء هذه المحكمة - علاقة عمل و إنما هى علاقة شركة و ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته لها هو فى حقيقته حصة من الربح و ليس أجراً ، و من ثم لا يعتبر عاملاً لديها و لا يكون خاضعاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ، و لا يغير من هذا النظر قيام الشركة بالإشتراك فى التأمين عنه لدى الهيئة الطاعنة ، ذلك لأن القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية لا يعرف سوى التأمين الإجبارى على العاملين الخاضعين لأحكامه و قد ناط بالطاعنة القيام بهذا التأمين الإجبارى و لم يخول لها القيام بتأمين إختيارى من أى نوع كان فلا يعتد بقبولها الإشتراك فى التأمين عن شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون و لا يكسبه هذا القبول أى حق فى التمتع بأحكامه لأن حق المؤمن عليه فى التأمين منشوءه القانون .