⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-5-17 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - اثبات
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ اصدار الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إن كان الغالب فى الشهادة أن تكون مباشرة بأن يقرر الشاهد فى مجلس القضاء بالواقعة المشهود بها بإعتبار حدوثها تحت بصره و سمعه و هى أعلى درجات الشهادة ، إلا إنها قد تكون غير مباشرة أو سماعية بأن يقرر الشاهد بسماعه عن الواقعة رواية عن شخص معين و هى أقل درجة من الشهادة المباشرة و تخضع من حيث قيمتها فى الإثبات لتقدير قاضى الموضوع ، و هذا بخلاف الشهادة بالتسامع التى يقرر فيها الشاهد بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها و هذه أدنى درجات الشهادة و لا تقبل إلا فى الحالات التى يحددها الشارع ، و إذ كانت مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوزكس - التى ينتمى إليها الطرفان - و التى أقرها مجلسهم الملى العام فى سنة 1938 لم تقيد الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة و لو كانت سماعية متى إطمأن إليها .