الطعن رقم 56 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-6-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - مسائل عامة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى إطمأن إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفى لإقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة متى كان المدعى بتزويره محرراً متعلقاً بإجراء من إجراءات الدعوى و لا يرتبط بأدلتها الموضوعية لأنه فى هذه الحالة تنتفى الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، و لا يكون ثمة داع ليسبق الحكم فى الإدعاء بالتزوير سواء بصحته أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته الحكم فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 130 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة ، أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة ، إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .