⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 489 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-1-6 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و إحالتها فى بيان أسباب حكمها إليه و إذ كانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفى للتملك بالتقادم أن تتوافر للحيازة المستوفية لشرائطها المدة التى نص عليها القانون سواء إستند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .