الطعن رقم 416 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-2-13
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعجيل الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تصحيح الحكم - تصحيح الخطأ المادى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف حكمت فى 1979/11/11 بوقف الإستئناف إتفاقاً لمدة ستة أشهر و كانت سلطتها فى العدول عن هذه الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك و هو تغير الظروف التى أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل إنتهاء مدته فإذا ما إنتهت مدة الوقف زالت سلطة المحكمة فى العدول عنه لتعلق حق الخصوم به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ما عجلت الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/128 من قانون المرافعات و تمسك أصحاب الشأن باعمال الجزاء المنصوص عليه فيها فإنه يتعين على المحكمة اعمال الجزاء لأن سلطتها فى أعماله ليست تقديرية و مؤدى ذلك أنه إذا إنتهت مدة الوقف كان على المحكمة أن تتقيد بحكم الوقف حتى لا تمس حجية الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل الإدعاء بإنعدام قضاء صدر من المحكمة فى دعوى أو طعن سواء كان ذلك الإدعاء قدم إليها بدعوى مبتدأة أو بدفع أو أنها تعرضت له من تلقاء نفسها لأن ذلك أيضاً ينال من حجية الأحكام و يفتح الطريق أمام الخصوم للعبث بها ما لم تكن مما يقبل الطعن عليه فيكون سبيل المحكوم عليه للإدعاء بذلك هو الطريق القانونى المرسوم للطعن عليه .